السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

121

منهاج الصالحين

الثالث : المني من كل حيوان له نفس سائلة وإن حلّ أكل لحمه ، وأمّا مني ما لا نفس له سائلة فطاهر . الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلل الأكل ، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغاراً . مسألة 392 : الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك الثالول ، والبثور ، وما يعلو الشفة ، والقروح ، ونحوها عند البرء وقشور الجرب ، ونحوه ، المتصل بما ينفصل من شعره ، وما ينفصل بالحك ، ونحوه من بعض الأبدان ، فإنّ ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي . مسألة 393 : أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلّها الحياة طاهرة ، وهي الصوف ، والشعر ، والوبر ، والعظم ، والقرن ، والمنقار ، والظفر ، والمخلب ، والريش ، والظلف ، والسن ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى ، وإن لم يتصلب سواء أكان ذلك كله مأخوذاً من الحيوان الحلال أم الحرام ، وسواء أخذ بجز ، أم نتف ، أم غيرهما . نعم ، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الإنفحة ، وكذلك اللبن في الضرع إذا كان مما يؤكل لحمه . ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس ، وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه . هذا كلّه في ميتة طاهرة العين . أمّا ميتة نجسة العين : فلا يستثنى منها شيء . مسألة 394 : فأرة المسك طاهرة ، سواء انفصلت من الظبي الحي أو الميت . مسألة 395 : ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة ، كالوزغ ، والعقرب ، والسمك ، ومنه الخفاش على ما يقال من قضاء الاختبار به ، وكذا ميتة ما يشك في أنّ له نفساً سائلة ، أم لا . مسألة 396 : المراد من الميتة ما استند موته إلى غير التذكية الشرعية ، ويقابله